جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٧

-

-

قلت: فان كان الزعاق في حرب نحو ذلك أم لا؟

قال: ان ما كبر كان أحب الى من أن يزعق، فان أراد بذلك تقوية

وهيبة للعدو، ورجوت أن يسعه ذلك

قيل له: فاذا

أو لا يلزمه ذلك؟

الانسان زاعقا هل يلتمسه وينكر عليه سمع

قال: اذا احتمل أنه ممن لا يقدر أن ينكر عليه، أو ممن ليس عليه منكر من وجوه الحق، فليس يلزم ذلك من طريق الواجب الا على معنى الموسيلة إن قدر على ذلك.

مسألة:

وقيل: ليس للوالي أن يدع أحدا يعنى.

مسألة:

قلت له: فاجتماع النساء في الطريق، هل ينكر عليهن القعود فيها كان ذلك في ليل أو نهار؟

معصية

قال: معى أنه قد قيل ذلك اذا كان ذلك فى معصية أو استرابة في

قلت له: وكذلك الرجال؟

قال: وكذلك الرجال، ولا فرق في ذلك على هذا

قلت له: وكذلك اجتماع الرجال والنساء في المرامس والحديث، هل ينكر ذلك عليهم كان ذلك في ليل أو نهار؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضى قبل ذلك على