جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٨

معصية أو استرابة في معصية، وقد قيل بالكراهية أيضا في اجتماع النساء وحدهن، ولو كن فى ستر اذا كان ذلك في معصية أو استرابة في

معصية.

مسألة:

معنا

وسئل عن رجل قال له جماعة عنده: ها انا نسمع منكرا قم اليه فانا لا نمضى الا بك، فقال هو: ليس هاني اسمع شيئا، هل يكون عليه أن يمضى معهم ولا عذر له من ذلك؟

قال: معى

أنه اذا لم يعلم كعلمهم، ولم تقم عليه الحجة تقولهم

لم يكن عليه ذلك عندى.

قلت له: فالحجة عليه ها هنا ما هي؟

6

قال: معى أنهم اذا كانوا حجة، ويقومون مقام البينة فقد قامت

عليه الحجة، وكان عليه أن يمضى معهم.

مسألة:

قال عمر بن عبد العزيز: ان الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصة، فاذا ظهرت المعاصى ولم تنكر ولم تغير أخذت الخاصة والعامة.

فصل

في انكار المنكر في أيام الحرب

ومن جواب الأبى سعيد، قلت: وكذلك يكون الامام في عسكره وأعوانه ومن هم عضده ممن تظهر المنكر، أتسعه التقية فيهم رجاء