الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٨معصية أو استرابة في معصية، وقد قيل بالكراهية أيضا في اجتماع النساء وحدهن، ولو كن فى ستر اذا كان ذلك في معصية أو استرابة في
معصية.
مسألة:
معنا
وسئل عن رجل قال له جماعة عنده: ها انا نسمع منكرا قم اليه فانا لا نمضى الا بك، فقال هو: ليس هاني اسمع شيئا، هل يكون عليه أن يمضى معهم ولا عذر له من ذلك؟
قال: معى
أنه اذا لم يعلم كعلمهم، ولم تقم عليه الحجة تقولهم
لم يكن عليه ذلك عندى.
قلت له: فالحجة عليه ها هنا ما هي؟
6
قال: معى أنهم اذا كانوا حجة، ويقومون مقام البينة فقد قامت
عليه الحجة، وكان عليه أن يمضى معهم.
مسألة:
قال عمر بن عبد العزيز: ان الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصة، فاذا ظهرت المعاصى ولم تنكر ولم تغير أخذت الخاصة والعامة.
فصل
في انكار المنكر في أيام الحرب
ومن جواب الأبى سعيد، قلت: وكذلك يكون الامام في عسكره وأعوانه ومن هم عضده ممن تظهر المنكر، أتسعه التقية فيهم رجاء