جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

-

91

-

باب

في اللعب والملاهى وفى القصبة والشطرنج وفي عمل المغشوش من الدراهم والدنانير والصرف وفيمن يخالف المسلمين فى دينهم ويضللهم ويشتمهم وفي عقوبة من ضيع الفرائض والسنن

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اللعب بالكعبين، وكان قتادة يكره اللعب كله حتى اللعب بالحصى، ونهى النبي صلى الله

عليه وسلم عن حضور اللعب والباطل.

وأجمعوا أن الشطرنج اذا كان تماثيل لم يجز اللعب به، وفى حديث عبد الله بن عمر أن الله تعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل به اللعب، والزفن والزمارات والمزاهر والكبارات

فالزفن بالزاء والفاء: هو الرقص، والزمارات والمزاهر: واحدها مزهر وهو العود الذي يضرب به، واختلف فى الكبارات: فقال بعضهم هي العيدان أيضا، وقال بعضهم: الدفوف

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة والعتير، أو كل مسكر، وذكر فيه الكبارات أيضا، والكوبة: البرد أهل اليمن، وقيل: هو الطبل، وعن الخليل قال: الكوبة

في كلام الشرطنجة، والعتير قيل هو السكرجة، وهو شراب يعمل من ذرة وهو اسم بالحبشية، والغراطبة العود أيضا.