الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٥-
-
* مسألة:
ومن كان فى يده مزمار أو دهر أو طنبور فجذبه أحد من يده
وكسره أيضمن ذلك لربه أم لا؟
لا ضمان عليه، وبالله التوفيق
مسألة:
عن بشير: وللرعية أيضا كسر هذه الملاهي مع الأذى لهم بها مع عدم امامها، وكذلك صب الحرام من شرابهم.
مسألة:
وسئل عمن يظهر الزندقة واللعب بالحبال، ويرى الناس أشياء من إحياء ميت أو قتل حى أو أشباه ذلك ما يجب عليه؟
قال: معي أنه اذا تبين منه مثل هذا أنه يعاقب بالحبس والعقوبة
حتى ينتهى
فصل
في القصبة والشطرنج والغناء
وقال الشيخ: ان لعب الشطرنج لا يجوز وهو من كبائر الذنوب
قلت: فانما أراد اللاعب تعليم الحرب؟
قال: فان أراد بذلك تقوية لتعليم الحرب فجائز
قلت: فان رأيت وليى يلعب بالشطرنج؟
٤٬٩٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.