جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٥

-

-

* مسألة:

ومن كان فى يده مزمار أو دهر أو طنبور فجذبه أحد من يده

وكسره أيضمن ذلك لربه أم لا؟

لا ضمان عليه، وبالله التوفيق

مسألة:

عن بشير: وللرعية أيضا كسر هذه الملاهي مع الأذى لهم بها مع عدم امامها، وكذلك صب الحرام من شرابهم.

مسألة:

وسئل عمن يظهر الزندقة واللعب بالحبال، ويرى الناس أشياء من إحياء ميت أو قتل حى أو أشباه ذلك ما يجب عليه؟

قال: معي أنه اذا تبين منه مثل هذا أنه يعاقب بالحبس والعقوبة

حتى ينتهى

فصل

في القصبة والشطرنج والغناء

وقال الشيخ: ان لعب الشطرنج لا يجوز وهو من كبائر الذنوب

قلت: فانما أراد اللاعب تعليم الحرب؟

قال: فان أراد بذلك تقوية لتعليم الحرب فجائز

قلت: فان رأيت وليى يلعب بالشطرنج؟