الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٨098 0
مسألة:
ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء الا له
من أي نوع كان وتحرق
فصل
في عمل المنشوش من الدراهم والدنانير وفي الصرف
ومعاوية عن عبد الله قال: سمعت كعبا يقول: أول من ضرب الدنانير والدراهم آدم عليه السلام قال: ولا تصلح المعيشة الا بهما
مسألة:
قال بشير: كنت مع الفضل بن الحوارى فى سوق صحار اذ نادي المنادى على الناس أن الوالى عدانة يقول: لا تأخذوا المزبقة
قلت للفضل: هذه حجة لعدانة على الناس؟
قال: نعم
كما أنه لو نادى فى الناس أن الوالي عدانة يقول:
خذوها لكان ذلك حجة عليه.
مسألة:
وسئل عن رجل كانت معه دراهم فيها صفر، أو منها ما يؤخذ فجاء الى انسان فصارف بها، وهو يعلم أن فيها ذلك الردئ، هل لهما ذلك اذا علما ذلك جميعا؟
قال: معى أنه اذا علم البائع والمشترى بذلك فهو جائز بينهما.
٤٬٩٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.