الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٩-99 -
مسألة:
وسئل عن رجل سلم الى رجل دراهم جورا نقاء فجازفه بلا وزن منهما للدراهم، هل يجوز لهما ذلك؟
قال: معى أنه على قول أصحابنا أنه لا بأس به، ولا يرون
بالزيادة بأسا إذا كان ذلك يدا بيد.
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم، منها يجوز بلا اختلاف ومنها ما لا يجوز بالاجماع الا أنه يرده بعض ويأخذه بعض، هل
تخلط هذه الدراهم بعضها ببعض لرجية جوازها بذلك جملة؟
قال: يوجد فى الأثر فى بعض ما قيل: انه لا يجوز لأنه بمنزلة خلط الحب والتمر وأشباه ذلك، والقول فى مثل هذا أنه اذا كان ذلك يتفق بعضه ببعض، وقصد الى ذلك بخلطة أنه لا يجوز له لأنه بمنزلة الغش، وفى بعض ما قيل فى هذه الدراهم: ان التعارف فيها أنها تنقد، ويؤخذ كل شيء منها بعينه، وأنه يجوز خلطها لهذا المعنى، ولا يكون غشا ولا عيبا
وقيل له: فان كانت هذه الدراهم فى معنى الاتفاق أنها لا تجوز غيرها من النقد رجعت في معنى
بنفسها وحدها، فاذا خلطت
التعارف أنها تجوز بالاتفاق؟
مع
فاذا كانت على هذا خرج معناها أنها من النقد الجائز لا علة
فيها، لأن الناس على ما اتفقوا عليه فهو ثابت لهم وعليهم؟