جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

-

197

-

فعلى ما وصفت، أما النحو فمحل الخمسة النصب كما قال

الحريري:

ولا تقدم خبـ خبر الحروف

إلا مع المجرور والظروف

كقولهم إن لزيد مالا

وان عند عامر جمالا

وأما فى الأحكام أن الخمسة لا تثبت، ولا يحكم بها الحاكم اذ هي غير مفسرة، وأما الثلاثون فهى ثابتة عن الحسن أحمد، بن

والله أعلم.

ولابد وقع في هذه اللفظة مذاكرة عند شيخنا عمر بن سعيد رحمه الله، وكان يقول هذا لا يثبت ربما قال الأول الآخر، لأن الآخر عطفه على لفظ غير ثابت، وربما قال له بعض من ينسب الى الفقه: كيف يا عمر لايثبت، وقد قال الله عز وجل: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) فقال الشيخ: إن الحاكم لا يحكم إلا بشيء صريح

هكذا سمعت عنه.

وأما الموجود عن الشيخ الحسن بن أحمد فيمن أقر لبعض أولاده بنصف مال معروف بحق وضمان عليه له، ثم أقر لابن له آخر بنخلة من هذا المال بحق وضمان عليه له، والأب يحوز المال كله الى أن مات، ثم أن المقرور له بالنخلة أقر بها الأخت له، وهى ممن أقر لهم بالنصف، ثم مات الابن المقرور له بالنخلة والمال مشاع لم يقسم لأن

أحدا منهم غائب؟