جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٠

-

فان كانت اذا خلط فيها معها غيرها من النقد صارت بحال في

التعارف أنه يأخذها بعض ويردها بعض في معنى التعارف؟

ولم

قال: معى أنه اذا كان يختلف فى أخذها في حالها ذلك، يقصد فيها الى تدليس، وانما قصد الى انفاذ النقد الجائز فمن أخذه منه أعجبنى أن يجوز ذلك.

مسألة:

قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم صفر، نأتي إلى آخر فأخبره بذلك أنها صفر، هل له أن يشترى من عنده بها؟

قال: معى أن له ذلك.

قلت له: فان كان يخاف أن ذلك صفر فأخبره بذلك أنه يخاف أنها

صفر فرضى بذلك؟

قال: معى أن له ذلك

قلت له: فانه لا يعلم أنها صفر الا أنه يظن أن فيها صفرا، هل له أن يشترى من عنده بها أو يقضيه اياها، ولا يخبره بذاك؟

قال: معي أن له ذلك اذا برئ من التدليس كائن ما كان الأخذ

يعرف ذلك أو لا يعرف *

مسالة:

ومن كان عليه عشرة دراهم صحاحا، فأعطاه بها اثنى عشر درهما نقا فهو جائز، وكذلك لو كان عليه عشرة نقا، فأعطاه صحاحا بصرف