الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٠-
فان كانت اذا خلط فيها معها غيرها من النقد صارت بحال في
التعارف أنه يأخذها بعض ويردها بعض في معنى التعارف؟
ولم
قال: معى أنه اذا كان يختلف فى أخذها في حالها ذلك، يقصد فيها الى تدليس، وانما قصد الى انفاذ النقد الجائز فمن أخذه منه أعجبنى أن يجوز ذلك.
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم صفر، نأتي إلى آخر فأخبره بذلك أنها صفر، هل له أن يشترى من عنده بها؟
قال: معى أن له ذلك.
قلت له: فان كان يخاف أن ذلك صفر فأخبره بذلك أنه يخاف أنها
صفر فرضى بذلك؟
قال: معى أن له ذلك
قلت له: فانه لا يعلم أنها صفر الا أنه يظن أن فيها صفرا، هل له أن يشترى من عنده بها أو يقضيه اياها، ولا يخبره بذاك؟
قال: معي أن له ذلك اذا برئ من التدليس كائن ما كان الأخذ
يعرف ذلك أو لا يعرف *
مسالة:
ومن كان عليه عشرة دراهم صحاحا، فأعطاه بها اثنى عشر درهما نقا فهو جائز، وكذلك لو كان عليه عشرة نقا، فأعطاه صحاحا بصرف