الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠١-
البلد، أو أعطاه دينارا أو ذهبا بصرف على ما يتفقان عليه في ذلك الوقت الذي تصارخا فيه فهو جائز، ما لم يكن فى ذلك شرط متقدم.
مسألة:
ومن كتاب آخر: ومن كان عليه لرجل خمسة دراهم حلال، فطلب منه صاحب الحق أن يسلم اليه صحاحا بقيمتها، فسلم اليه بالخمسة أربعة دراهم صحاحا، ورضى بها؟
فذلك لا يجوز وليس له الا مثل الذى له، ولا يجوز ذلك بينهما الا أن يكون يأخذ صحاحا عن حلال بالصرف، وعليه رد ذلك أو مثله الى صاحبه، ويأخذ حقه الذي عليه كما يلزمه، الا أن يكون يدفع اليه دراهم عن دراهم ما شاء، فذلك جائز، وأما بزيادة صرف بينهما فهذا فيه النهى ولا يجوز.
ولا يأخذ صحاحا عن حلال بالصرف، وعليه رد ذلك أو مثله الى صاحبه، ويأخذ حقه الذي عليه كما يلزمه
مسالة:
وعن رجل له عليك درهم صحيح، هل يجوز ذلك أن تعطبه در هما
او دانقا مكسورا؟
فقد عرفنا في هذا الصرف أنه اذا حضر أحد النوعين فصارفته بالآخر الذي عليك أو عليه جاز ذلك على هذا بد بيد.
مسالة
وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل كان عليه لرجل دراهم فأنقذه