جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٢

102

-

اياها، ورضى بها، فلما فرغ من نقدها رجع فرد عليه منها شيئا، وطلب أن يبدله به أيلزمه ذلك أم لا؟

قال:

أنه اذا خرجت من حال ما لا تنقد ولا تجوز، فانه معي

لا يثبت عليه عندي.

قلت له: فان غاب بها عنه، ثم رجع اليه يطلب أن يبدله؟

قال: اذا صح أنها من دراهمه، وكانت مما لا تجوز كان عليه

بدلها عندى •

* مسالة

ومن جامع لعله أبي محمد: وان وجد الصبي لقطة أخذها الامام من يده ودفعها الى ثقة يعرفها، فان لم يجد لها طالبا فهى للصبي ان كان فقيرا، وكان أحق بها من غيره من الفقراء.

ومن الكتاب: واذا ظفر الامام على من يعرف بالتعدى على أموال الناس، والخيانة لهم فى أموالهم قد التقط لقطة؟

فعندى أنه يأخذها من يده، ويجعلها في يد ثقة من الناس ليعرفها، فاذا مرت المدة ولم يعرف لها ربا ردها اليه ان كان فقيرا، وان كان

غنيا تصدق بها على الفقراء.

فصل

فيمن يخالف المسلمين في دينهم ويضللهم ويشتمهم

قال أبو محمد: ينبغى للسلطان أن يشد على من يقنت، وعلى من

يقدم تكبيرة الاحرام قبل التوجيه، وينهون عن رفع الأيدي في الصلاة

?