الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٣-
103
وقال: بلغني أن أبا مروان كان يشد عليهم في ذلك، وكانوا يشدون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئا من خلافهم.
ومما سأل عنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة، أبا القاسم سعيد بن عبد الله وعرضه على أبي مالك، وسألت أبا مروان سليمان ابن محمد بن حبيب عن رجل يخالف المسلمين في دينهم، ويضللهم في ذلك، ويسفه أحلامهم ما يلزمه مع المسلمين؟
قال أبو المؤثر: فيوجب عليه القتل.
قال: يوجد عن أبي زياد أنه قال: يستتاب، فان تاب والا قتل وسألت أبا مالك عن ذلك؟
فقال: الذي رواه أبو مروان عن أبي المؤثر وأبي زياد صحيحا.
قلت له: فما تقول أنت؟
قال: أنا أقول بقول أبي
عبد الله
بن محمد بن محبوب رحمه الله
أنه يؤدب الأدب الوجيع، ويحبس ويبالغ في النكال منه.
مسألة:
وعن رجل قال لرجل يا حمار، أو يا سكران، أو ياسارق، أو يا خنزير، أو يا سفيه أو لعنه الله، أو أخزاه الله؟
قال: يعزز
مسالة:
وعن رجل قال الرجل: يا فاسق الفرج