الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٤-
-
فلا أراه الا قذفه بالزنى •
* مسالة:
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، فاذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين،
وان وقع على ذات محرم فاقتلوه» •
* مسالة:
الضياء: رجل عرض بمشاتمة نفسه أو أباه؟
قال: يضرب على قدر التعزير • رجع.
* مسالة:
وقيل: من دخل بيت الناس بغير اذن، فان كان الامام عدلا فانه
يعزره.
* مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر، قيل له: فان كان رجل في صنعة له،
ورافع عن ركبتيه، فأمر أن يعطيهما هل يحبس؟
قال: معى
أنه اذا امتنع ولم يكن له عذر حبس.
قيل له: فان قال: انه يرفعه من الطين أو غيره من الفساد؟
قال: معى أن هذا ليسه عذرا، وانما العذر أن يكون في بدنه خاصة مثل جرح أو غيره، وهذا المعنى من قوله، وكذلك لو أن رجلا تعمم، ولم يتطوق فأمر بذلك فامتنع عن التطويق لم يبعد أن يلزمه الحبس
٤٬٩٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.