الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٥-
1050
-
فصل
في عقوبة من منع الفرائض والسنن
ومن دان بترك الزكاة عن وقتها، فانه يقاتل على ذلك، فان امتنع
وحارب قتل.
* مسالة:
ومن ترك الختان بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل القبلة، قتل بعد
اقامة الحجة عليه
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا فى تارك الصلاة عمدا:
فقال بعضهم: يقتل اذا فات وقتها
وقال آخرون: يضرب حتى يفعلها لا يرفع عنه الضرب حتى يفعل الصلاة أو يقتل بالضرب
والنظر يوجب عندى أن لا يقتل ما كان مقرا بفرضها، فاذا جحد فرضها قتل، لأن الأمة اجتمعت أن مؤخر الحج والصيام والزكاة لا قتل
عليه
من
وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: إنه لعله قال: لأقتل فرق بين الصلاة والزكاة فاذا لم يجب على تارك الزكاة قتل كان تارك الصلاة مثله، والله أعلم، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الزكاة انما جحدوا فرضها، ولو أقروا بقتلهم فلذلك قلنا ان حكم فرض الصلاة كحكم الزكاة، والله أعلم