الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨-
198
-
فعلى ما وصفت: أن الاقرار الأول بالنصف ثابت، والاقرار الأخير يثبت فى نصف النخلة، لأن المقر أقر بنخلة وله نصفها أيثبت عليه نصيبه، ويرجع عليه بقيمة نصف النخلة المستحقة بالاقرار الأول، لأنه أقر له بهذه النخلة بحق وضمان قلته قياسا على غيره، والله أعلم.
مسألة:
وفيمن أقر الولد من أولاده بمال أو بدراهم معلومة معروفة بعينها، ثم رجع فأخذ هذه الدراهم أو بعضها، وسمعه بعض الناس يقول تراني ما معط أحدا دون أحد، وحالهم بالسوية، ويسمع كثير من الناس أن أبانا ما أعطى أحدا دون أحد، ولا أقر الأحد دون طلعت ورقة الاقرار أم يكون أخذ الأب للراهم رجوعا، وقوله حالهم بالسوية عند بعض الناس حجة؟
أحد
، وبعد
ذلك
فعلى ما وصفت، الموجود أن الوصية في المعلم، والاقرار اذا كان شيئا بعينه محدودا فتلف فى حياة الموصى بطل باتلافه، وان كان غير معلم وذلك اقرار فلان لولده فلان بكذا وكذا در هما يحدها بعينها، فهذه في ماله وما لعله.
وأما قول الناس فلا يقبل اذا صح الاقرار بخط من يجوز خطه عند المسلمين، إلا أن يكون المقر قال فى اقراره: ان حدث به حادث موت وصح رجوعه في حياته، فله الرجعة على هذه الصفة، والله أعلم
مسألة:
وفى رجل أوصى أو أقر وهو مريض، ولفظ الاقرار خالد بن محرم