جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١١

-

-

فصل

في الهجوم على المنازل من ريبة أو استفاثة

وسألته عن الدخول على أهل الريبة بغير الإذن؟

قال: إذا أخبروا انهم فى ريبة وعلامة ذلك فلهم أن يستأذنوا ثم يدخلوا والا فلا.

قلت له: أرأيت ان كان ذلك فتسوروا الحائط فشهر عليهم صاحب المنزل السلاح أيكون محاربا؟

قال: لا يحاربوه فى منزله، وان قصد إليهم بالسلاح، وفى نسخة قال: لا يحاربوه فى منزله، فان قصد اليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه فان أمكنهم أخذوه بذلك فليفعلوا

قلت: فان دخلوا باذن، ثم شهر السلاح عليهم؟

قال: اذا قصد اليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه، فان أمكنه أخذه

بدون ذلك فليفعلوا

قلت: فان شهر عليهم السلاح غير رب المنزل؟

قال: هو مثل رب المنزل.

* مسالة:

وسئل عن رجل وامرأة فى بيت يريدان الفجور، فأرسل اليهم

الامام فلم يأذنوا للرسول؟

قال: يدخل عليهما بغير اذن وليرفعوهما - نسخة ونرفعونهما عن

الحرام.