الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١١-
-
فصل
في الهجوم على المنازل من ريبة أو استفاثة
وسألته عن الدخول على أهل الريبة بغير الإذن؟
قال: إذا أخبروا انهم فى ريبة وعلامة ذلك فلهم أن يستأذنوا ثم يدخلوا والا فلا.
قلت له: أرأيت ان كان ذلك فتسوروا الحائط فشهر عليهم صاحب المنزل السلاح أيكون محاربا؟
قال: لا يحاربوه فى منزله، وان قصد إليهم بالسلاح، وفى نسخة قال: لا يحاربوه فى منزله، فان قصد اليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه فان أمكنهم أخذوه بذلك فليفعلوا
قلت: فان دخلوا باذن، ثم شهر السلاح عليهم؟
قال: اذا قصد اليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه، فان أمكنه أخذه
بدون ذلك فليفعلوا
قلت: فان شهر عليهم السلاح غير رب المنزل؟
قال: هو مثل رب المنزل.
* مسالة:
وسئل عن رجل وامرأة فى بيت يريدان الفجور، فأرسل اليهم
الامام فلم يأذنوا للرسول؟
قال: يدخل عليهما بغير اذن وليرفعوهما - نسخة ونرفعونهما عن
الحرام.
٤٬٩٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.