جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٢

I

112

* مسألة:

وسئل عن قوم يجتمعون يشربون شرابا؟

قال: يدخل عليهم بغير اذن أن علم أن شرابهم الحرام.

قال أبو عبد الله: يستأذن عليهم، فان أذن لهم والا دخل عليهم بغير اذن، وان لم يستيقنوا أنه حرام فلا يدخلوا عليه الا باذن.

مسألة:

ومن غيره قال من قال: ان البيت الذى فيه المنكر فقد قال من قال: انه يدخل بغير اذن

اذن.

وقال من قال: انه يستأذن عليهم، فان أذنوا والا دخل عليهم بغير

وقال من قال: لا يدخل عليهم الا باذن على حال.

* مسالة:

وسألت أبا عبد الله: كم من بيت يدخل بغير اذن؟

فقال: البيت اذا سرق أو احترق، أو فيه معصية، وبيت الحاكم اذا قعد للحكم، وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها، فاذا

استغاثت دخل بغير اذن يقول: استروا فانا ندخل

قلت: كيف تستغيث؟

قال: تقول: واغوثاه يا الله، أو واغوثاه يا للمسلمين