الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٢I
112
* مسألة:
وسئل عن قوم يجتمعون يشربون شرابا؟
قال: يدخل عليهم بغير اذن أن علم أن شرابهم الحرام.
قال أبو عبد الله: يستأذن عليهم، فان أذن لهم والا دخل عليهم بغير اذن، وان لم يستيقنوا أنه حرام فلا يدخلوا عليه الا باذن.
مسألة:
ومن غيره قال من قال: ان البيت الذى فيه المنكر فقد قال من قال: انه يدخل بغير اذن
اذن.
وقال من قال: انه يستأذن عليهم، فان أذنوا والا دخل عليهم بغير
وقال من قال: لا يدخل عليهم الا باذن على حال.
* مسالة:
وسألت أبا عبد الله: كم من بيت يدخل بغير اذن؟
فقال: البيت اذا سرق أو احترق، أو فيه معصية، وبيت الحاكم اذا قعد للحكم، وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها، فاذا
استغاثت دخل بغير اذن يقول: استروا فانا ندخل
قلت: كيف تستغيث؟
قال: تقول: واغوثاه يا الله، أو واغوثاه يا للمسلمين
٤٬٩٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.