الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٣قلت: فان كانت تصرخ ولم تقل من هذا شيئا؟
قال: لا يدخل الا باذن
ألة:
وعن صائح يصيح رجل أو امرأة يا الله، أو يا للمسلمين، ولعله يضرب، هل لأحد أن دخل عليه من المسلمين ويخلصه ان كان الباب
مغلقا، أو ينقحم عليه الجدار أم لا؟
قال:
أنه قيل: ان المستغيث يا الله، أو يا للمسلمين أنه معي يغاث ويكون بمنزلة المنكر، فمن قدر على الانكار له لزمه فقد قيل: ان المنكر اذا تبين في منزل استؤذن عليهم، فان لم يأذنوا للمنكر دخل عليهم بغير اذن
قلت له: وكذلك لو كان المضروب امرأة وقد عرى بدنها من الثياب، أيدخل عليها على هذا الوجه ولو كره هو، وكان البيت
له أو لها؟
فمعى أنه يدخل الى انكار المنكر على صاحبه كره أو رضى، فان فلم يأذن فبغير اذن بعد أن لا يأذن أو لا يقدر على الاذن، أو لا يمكن الاستئذان، ويعاجل أهل المنكر عن صرف المنكر عنهم، وصرفهم عن المنكر بأعجل ما يمكنه ان قدر على ذلك.
* مسألة:
وسئل عن صائح يصيح يا الله، أو يا للمسلمين، وعسى يضرب، قلت: ما يكون للمسلمين أن يخلصوه من ذلك، وان كان الباب مغلقا،
هل لهم فتحه؟
(م 8 - جواهر الآثار جـ 16)