الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٤- 118 -
-
قال:
معى
أنه قد قيل: ان المستغيث يالله، أو ياللمسلمين أنه يغاث، ويكون بمنزلة المنكر على من قدر عليه أو لزمه ذلك، وقد قيل: ان المنكر اذا تبين فى منزل استؤذن على أهله ولا يؤخر، فان لم يؤذن للمنكر دخل بغير اذن
قلت: أرأيت ان كان ذلت رجل وزوجته، هل يكونان في هذا كغيرهما أم حتى يصح أنه يضربها بغير حق؟
قال: معى أنه سواء اذا ثبت فى غيرهما ثبت فيهما عندى
قلت له: فبعض يقول: انه لا يجوز ولا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت حتى يعلم أنه مظلوم؟
وقال: اذا تبين أنه غير منكر لم يكن عليهم ذلك، واذا لم يعلم ما ذلك كان على من قدر ولزمه ذلك الاغاثة لظاهر الدعوة
قلت له: وسواء كان صبيا أو بالغا، أو حرا أو عبدا؟ قال: اذا كان على هذه الصفة فلا أعلم في ذلك فرقا.
قلت له: فاذا صح عنده فى اطمئنانته أن في بيت منكرا غير ظاهر، وخاف ان هو استأذن من الذى يراد منه العقوبة على ذلك، هل له أن ينقحم بغير اذن ويكاتب ذلك ويشعر لهم؟
قال: معى
أنه
أنه اذا أراد انكار المنكر الذى قد تبين، فمعى قد قيل انه يدخل ولو لم يأذنوا له، ومعى انه قيل: لا يدخل
الا باذن
قيل له: فعلى القول الذى يرى له الدخول بغير اذن ان قالوا له
لا تدخل علينا، هل له أن يدخل بعد الاشعار؟