الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٥110
-
فأجاز ذلك على ما مضى في القول الأول
مسألة:
عن أبى الحوارى: وسأله سائل وأنا عنده عن البيوت المباحة التي
تدخل بلا اذن؟
فقال: حانوت التاجر الذي يبيع فيه، والبيت الذي فيه المأتم، والبيت الذي فيه العرس، وبيت الحاكم الذى يحكم فيه، فهذه البيوت التي هي مباحة بلا إذن.
ومن غيره: وقال من قال: ان البيت الذى فيه المنكر فقال من قال:
انه يدخل بغير اذن.
وقال من قال: لا يدخل الا باذن على كل حال
وكذلك قال من قال، فى بيوت الجبابرة: اذا فتحت التي لا يمكن الاستئذان لعظمها وبعدها على من احتاج الى الدخول فيها، فله أن يدخل عليهم بغير اذن على اطمئنانة النفوس أنهم لا يفتحون أبوابهم الا لدخول الناس عليهم، الا من منع من الدخول، والله أعلم.
مسالة:
مسـ
6
وواجب اغاثة المستغيثين ومعونة المظلومين ممن يريد ظلمهم ومن استغاث بالمسلمين في جوف بيت هجم عليهم بعد أن يقال لهم: افتحوا، فان لم يفتحوا هجم عليهم بلا اذن حتى ينصف ممن ذللمه وذلك عند القدرة، وذلك واجب على القوام بالحق، وعلى الناس اغاثة المظلوم، ومنع من يريد ظلمه ومجاهدته، ومن استغاث فعليهم اغاثته.
بهم