الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٦116
-
قال أبو زياد: ومن استغاث يالله أنى مظلوم فأجبه، ومن قال:
يا للمسلمين فأجبه أيضا.
وقال أبو عبد الله برأيه ان كان هذا واجبا فعلى الشارى.
فصل
فيما يكسر من آنية الشراب وفي مناظر الشراب
قلت: رجل اتهم بشرب نبيذ فدعى به الى الوالي، وأمر به غير عدل أن يشتمه، فذكر المأمور أن رائحته رائحة نبيذ؟
قال: اذا خرج منه رائحة النبيذ حبس، ويقبل على المتهم قول
متهم
مثله، والله أعلم
*
مسالة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: وعن الشارى اذا أصاب مثل هذه الجرار الخضر وغيرها من الخزف والصيني، وفيها النبيذ والفضح أو غيرهما فيهرق ما فيها، ويكسرها، هل عليه في ذلك غرم،
فاذا وجد فيها شرابا مما ذكرت من الحرام، فان كسرها لم أر
عليه بأسا في كسرها، وما أحقها بذلك ولا غرم عليه
وقلت له: أرأيت ان جاء رجل أو امرأة الى الشراة فقالوا الجرة لنا وهما ليسا بثقة، ولا يدرى الشراة أهي لهما أم لا؟
وانما وجدوها مع الريح
، فان أقر الذي وجدت معه لأحدهما
وحضر المدعى لها واحتج أنه لم يدفعها اليهم ليعلموا فيها شرابا، وقالوا أخذت بغير علمنا، فليمسك عن كسرها.