جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٧

117

-

وقلت له: أرأيت ان كسروها على هذه الدعوى، وفيها الشراب أعليهم إن طلب ذلك أصحابها؟

فان صحت لهم بشاهدى عدل، فاني أرى على كسرها الغرم اذا احتجوا أنهم لم يدفعوها ليعمل فيها الشراب مع أيمانهم بالله ما دفعوها اليهم، ليعلموا فيها الشراب،

وقلت: أرأيت ان احتج الذين وجدت هذه الجرة، نسخة الجرار في أيديهم فيها الشراب أن ذلك ليس شراب، وانما عملوه خلا، ولم يجدوهم يشربون، أيقبل قولهم ولا تكسر تلك الأوعية، وجد فيها

ريح

الشراب أو لم يوجد؟

ومن غيره قال: نعم هم مأمونون على ذلك ولا تكسر

وقلت: أرأيت ان ظفرتم بهم وهم يشربون من تلك الجرار فقالوا: ان هذا انما عملناه خلا، ثم بدا لنا أن نشرب منه، قلت: وكذلك المشاعل والدنان والقرب؟

فأما ما لا يوكاً عليه من المشاعل، وليس عليه رأس يربط عليه، فلا بأس بحرقه، وكذلك المشاعل المضعفة، وما كان من جلود الابل والبقر والغنم والحمير، فلا بأس بحرقها، وأما ما كان منها موكا عليه، والدنان والقرب من جلود الغنم فليس لهم أن يحرقوها

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة، عن محبوب أنه

قال: يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار