جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٨

*

مسألة:

- JMA -

ومن غيره قلت: فالاناء اذا لم يوجد فيه خمر قائم غير أنه قد كان فيه: هل يجوز كسره اذا كان لمن يعمل فيه الخمر؟

قال: اذا كان من التهم، ومعروف أنهم يتقون بها على الحرام، جاز ذلك على هذا المعنى، كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه

مسألة:

وما وجد من القراع الزجاج والجرار فيه الشراب فانه يكسر الا الزجاج، وقد كره بعض المسلمين كسر الجرار الخضر ويهراق

ما فيها

مسألة:

ان الجرار التي فيها نبيذ تكسر اذا وجدها المسلمون، هذا

ذكروا عن عثمان

وقال غيره: يهريقوا النبيذ ولا يكسروها.

مسالة:

فصل

فيمن آوى محدثا من تقية أو عذر

ومن شهر السلاح فى سوق المسلمين قطعت يده، كذلك جاء في

الأثر عن الربيع بن حبيب وغيره من المسلمين