الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٨*
مسألة:
- JMA -
ومن غيره قلت: فالاناء اذا لم يوجد فيه خمر قائم غير أنه قد كان فيه: هل يجوز كسره اذا كان لمن يعمل فيه الخمر؟
قال: اذا كان من التهم، ومعروف أنهم يتقون بها على الحرام، جاز ذلك على هذا المعنى، كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه
مسألة:
وما وجد من القراع الزجاج والجرار فيه الشراب فانه يكسر الا الزجاج، وقد كره بعض المسلمين كسر الجرار الخضر ويهراق
ما فيها
مسألة:
ان الجرار التي فيها نبيذ تكسر اذا وجدها المسلمون، هذا
ذكروا عن عثمان
وقال غيره: يهريقوا النبيذ ولا يكسروها.
مسالة:
فصل
فيمن آوى محدثا من تقية أو عذر
ومن شهر السلاح فى سوق المسلمين قطعت يده، كذلك جاء في
الأثر عن الربيع بن حبيب وغيره من المسلمين
٤٬٩٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.