الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٩- 119
-
وفى بعض الآثار أن السلاح الذى يجب على من شهره العقوبة مثل الرمح والسيف، والخصين والحرز والمخلب، والخنجر والبررين وفى المدية اختلاف، وليس العصا والخنجر من السلاح.
وأما القوس فان أراد أن يرمى بها أو رمى فهو محارب والمحارب يقطع بما أخذ من الناس من قليل أو كثير
وفى قول عزان بن الصقر: اذا شهر السلاح في سوق المسلمين على رجل متهم لم يكن محاربا حتى يشهر السلاح على الناس • رجع • ومن جواب لمحمد بن محبوب الى عبد الملك بن صالح: وأما ما ذكرت من صح عليه أنه من آوى خثعم أو جعشم هل تحبس عليه ثمرة ماله؟
أنه
فلا أرى ذلك ولا سبيل على أموالهم
* مسالة:
وسألته عن الخائف المتهم بقتل أو جراحة أو حدث من الأحداث، في طريق أو قرية وهو مطلوب، أيجوز لى أن أطعمه
غيمر بي وأسقيه؟
قال: اذا علمت أنت منه ذلك الحدث فلا تطعمه ولا تسقه، وان لم تعلم وانما هي تهمة فلا بأس أن تطعمه وتسقيه.
قلت: فان وجدته فى مفازة وقد أشرف على الموت من العطش أو الجوع، وقد علمت أنه قد أحدث؟
قال: اذا خفت عليه الموت فأطعمه واسقه الا أن يكون قائد الجيش يسيرون الى المسلمين يريدونهم، فلا تطعمهم ولا تسقيهم،