الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩-
199
-
الأدماني أن عليه لابنه جمعة بن خالد بن محرم تسعة آلاف دينار هر مرزي، وستين دينارا لؤلؤى بن سعيد وبألف دينار الجديدة بنت سرخان؟
فعلى ما وصفت على صفتك هذه، أن هذا اللفظ ثابت إلا قوله بألف دينار الجديدة، فذلك لا يثبت والله أعلم.
B
مسالة:
وفى الكاتب اذا طلب اليه أحد أن يكتب عليه في وقت لا يمكنه الكتاب فيه، ونسى الكاتب ذلك، ووقع التناكر وتلف الحق ولم يتعمد الكاتب أيضمن أم لا؟
فعلى ما وصفت، لم أقف عليها بعينها ساعة كتابي هذا، وأما على قياس اللفظ الباطل فى الحق والكاتب نسى اللفظ الذي يثبت في الحق أن يصلح كتابه، وتلف الحق فلا ضمان عليه،
والله أعلم
*
مسألة:
ومنه: وفيمن أقر الولد من أولاده بمال أو بدراهم معلومة معروفة بعينها، ثم رجع فأخذ هذه الدراهم أو بعضها، وسمعه بعض الناس يقول: ترانى ما معط أحدا وحالهم بالسوية، وسمع كثير من الناس أن أبانا ما أعطى أحداً دون أحد ولا أقر لأحد دون أحد وبعد ذلك طلعت ورقة الاقرار يثبت له الاقرار أم يكون أخذ الأب للدراهم وقوله بالسوية حالهم عند بعض الناس؟