الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٠120
-
ولو ماتوا جوعا وعطشا أو جيش أو عسكر قد قتلوا المسلمين وتولوا، فلا تطعمهم ولا تسقهم حتى يموتوا.
ومن غيره: معى أنه قيل: الا أن يكون فى حال التقية، ويكلف ذلك فيفدى نفسه بماله، ولا يقصد الى معونة على حياة ولا على
المسلمين
مسألة:
وسألته
عن
الخائف من امام عدل، هل لزوجته أن تمنعه نفسها
وما يلزمها له من حق من جماع أو غير ذلك؟
قال: لا ليس لها أن تمنعه ما يلزمها له من حق، ولكن عليها أن استعينت عليه أن تعين عليه، وان استدلت عليه أن تدل عليه؟
قال: ولا تفعل ذلك له سترا له، وانما تفعل ذلك لما يلزمها من الحق.
قلت له: وليس عليها أن تعلم به الا أن تسأل عنه؟
فلم ير عليها ذلك إلا أن يستعان بها عليه أو يستدل عليه وقال محمد بن روح بن عربي رحمه الله:
على ذات الخدور ومن سواها
مناصحة الأئمة كالصـ الأئمة كالصام
بصدق قلوبهم في كل حق
وأهل الصدق غير أولى ملام
ولا يأوون طالبه امـ
ولو في غار كهف في الخوامي