جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٠

120

-

ولو ماتوا جوعا وعطشا أو جيش أو عسكر قد قتلوا المسلمين وتولوا، فلا تطعمهم ولا تسقهم حتى يموتوا.

ومن غيره: معى أنه قيل: الا أن يكون فى حال التقية، ويكلف ذلك فيفدى نفسه بماله، ولا يقصد الى معونة على حياة ولا على

المسلمين

مسألة:

وسألته

عن

الخائف من امام عدل، هل لزوجته أن تمنعه نفسها

وما يلزمها له من حق من جماع أو غير ذلك؟

قال: لا ليس لها أن تمنعه ما يلزمها له من حق، ولكن عليها أن استعينت عليه أن تعين عليه، وان استدلت عليه أن تدل عليه؟

قال: ولا تفعل ذلك له سترا له، وانما تفعل ذلك لما يلزمها من الحق.

قلت له: وليس عليها أن تعلم به الا أن تسأل عنه؟

فلم ير عليها ذلك إلا أن يستعان بها عليه أو يستدل عليه وقال محمد بن روح بن عربي رحمه الله:

على ذات الخدور ومن سواها

مناصحة الأئمة كالصـ الأئمة كالصام

بصدق قلوبهم في كل حق

وأهل الصدق غير أولى ملام

ولا يأوون طالبه امـ

ولو في غار كهف في الخوامي