الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢١-
121
-
وليس الأهله أن يستروه ويؤوه لعيش أو منـ
وعلى كتمانهم اياه لا لا
ولو يغشاه كرب البرسام (1)
ومن آوى طليب امام عدل
بعلم منه صار الى الندام
عليه لعنة الرحمن هـ ــذا
صحيح
في الرواية بانتظام
ويطلب من يطالبه امام
طلاب الصقر أوكار الحمام
وكل المسـ لمين عليه عين
اذا علموه أي الطرق
رام
الة:
أ فى أمر خثعم بن يحيى عن أبي عبد الله، وقلت: وهل كان لهذا القائد أن تحمل عليه هذه اليمين؟
قال أبو عبد الله: أما الطلاق فليس له ذلك وهو آثم فيما فعل، وأما الأيمان بغير الطلاق بالله، فاني أرى له أن يستخلف من تلحقه التهمة بذلك بخثعم وغير من عدو المسلمين.
قال غيره: انما كان الذى حلف أعطى خثعما شيئا من لبن فشربه.
(1) يعنى وأن كان مريضا من البرسام.
٤٬٩٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.