الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٢-
122
-
مسألة:
قال: وأخبرني من أزق به أنه كان بصحار، وكان عنده كيس دراهم فنسيه عند زاجرة، ومضى فرجع ولم يجده، فاتهم الزاجر ورفع عليه الى القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد فحبسه بقوله بلا سبب، فسأله عن ذلك بعض أصحابنا فقال: ان الثقة يقبل قوله بلا
مسألة:
سبب
فان حضر رجل أو امرأة أو عبد أو أمة بالغة، أو صبى مراهق أو غير مراهق، وبه أثر جراحة ادعى أن رجلا ضربه، والرافع غير ثقة، أو متهم بالزيادة في قوله والتعدى فى فعله، وادعى الآخر أن هذا ضرب نفسه أو أخبره غيره؟
قال: اذا لحقهما جميعا معنى التهمة فى هذا أخذ منهما الأغلب بالتهمة في النظر، وان اشتبه أمرهما تركت الشبهة فيهما لحقت في غير موضعهن •
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب أحسبه كتاب الرقاع: وعن رجل بلى بقتل رجل، والقاتل من أرحامى، هل يجوز لي أن أستصحبه في الطريق وأدعوه الى منزلى وأزوده اذا أراد الرجوع الى بلد، أم لا يجوز لى
ذلك؟
قال: ذلك جائز اذا لم يكن ذلك ارادة منه عمن يريد الانصاف منه،
وأخذ حقه، ولو كان صحبة القاتل لا يجوز، ولا اطعامه ولم يجز ذلك
لمخلوق ممن قد علم منه سفك دم حتى يعلم براعته