جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٤

*

مسألة:

-

124

-

فصل

في مسائل شتى من بيان الشرع

قال محمد بن سعيد: سمعت أبا مروان وقد وصل اليه رجل من أهل الخيام يطلب فى ولد له محبوس يتهم بقتل، فقال أبو مروان: كأنك مستكثر لابنك ما قد حبس، ثم قال: كان سليمان بن عثمان يقول:

كل من قام عليه شاهد واحد بقتل كان السجن بيته حتى يموت.

مسألة:

وقيل: انه اذا تظاهرت التهم على المتهم بالقتل والسرق، وصار معنى ذلك بمعنى الشهرة عمر الحبس أبدا الا أن تظهر منه حال رجعة وتوتة يأمن منه أهل الاسلام

مسألة:

أبو سعيد: قد يكون الرجل من أهل البيوتات. ليس بالعدل، فلا تلحقه التهمة بالسراق، أو مثل الساقطات من الأحوال، وتلحقه التهمة في القتل، ولا تلحقه بالسرق، وهذا ينتظر فى الناس مع أهل التمييز لهم وفيهم، وليس كل يحمل على معنى واحد، بل يجتهد للناس النظر حتى ينزلهم منازلهم، وكذلك المتهم من المسلمين من قومهم اذا كان عدلا في دينه لم تلحقه التهمة عندنا

وكذلك اذا كان من أهل الذمة عدلا في دينه، لم تلحقه التهمة في دينه، وكذلك العبد، وانما تلحق من لم يكن عدلا في دينه ممن يقر بدعوة المسلمين وغيرهم