الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٥-
125
مسألة:
قال: ان سليمان بن عثمان اختلف الناس في حبس المتهم بالقتل: فقيل: الى ثلاث سنين، وقيل: كان المهنا بن جيفر يحبس خمس سنين وأكثر، ثم يحتج على ولى الدم، وكان امام حضرموت يحبس أكثر من سبع سنين، وأحسب عشر سنين، وقيل: باثنتى عشرة سنة الى ثلاث سنين.
مسألة:
قال محمد بن المسبح: ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم، اختلاف بنسبهم الى السوق، أولئك يستردعون
ليس بين العامة فيهم الحبس، ويؤمن الناس منهم، وحتى تظهر براءتهم
مسألة:
وللحاكم والامام والوالى اذا كان العبد مخوفا أن أخرج أن يدعه في الحبس، وينفق عليه من مال الله، وعمن يقيد بقيد ثقيل فطلب أن يقيد بقيد خفيف أخف منه، فيجاب الى ذلك أيسعه ذلك أم لا؟
قال: ان طلب أن يخفف عنه جاز له، وان طلب قيدا غيره لم يجز له ذلك، والله أعلم، وكذلك لا يجوز له أن يطلب أن يثبت عليه شيء من الظلم والجور، ولكن يجوز أن يطلب التخفيف
* مسألة:
في بلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس، ويفسدان فيه، ومنهم
من قداتهم بالقتل، أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم
؟
فليس له اخراجهم من البلد، انما له منعهم من فعلهم المنكر
والله أعلم.