الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٨-
128 -
-
مسألة:
ومن اتهم رجلا قبل موته بخربه، فليس لأوليائه أن يتهموا غير من اتهم، الا أن يقول المصاب: ان هذا الذى سمي به ممن ضربه، و ضربه قوم آخرون، فان سمى بهم هو أو أولياؤه كان ذلك لهم
وكذلك اذا اتهم ورثته من بعده أن قالوا: ان فلانا هو الذي قتل صاحبهم، فليس لهم أن يطلبوا الى غيره، فان اتهموا ذلك وغيره كان لهم ذلك، وقيل: لعله استقضى الامام لهم حبس واحد، وليس لهم من بعد أن يتهموا غيره، ولا يحبس لهم أحدا بعد ذلك الا بصحة وان كان الامام لم يستقض حبس هذا وجاءت على الثانى أسباب ما اتهموه فلهم الانصاف منه،، وللامام أن يحبسه لهم، وأيضا يلحق التهمة أهل التهم فاما من له عدالة وولاية مع المسلمين فلا يؤخذ الا بصحة وعليه اليمين.
مسألة:
وان قتل قاتل رجلا غريبا لا يعرف له ولى، ولا له طالب يتهم به، فانه يؤخذ به قاتله اذا ظهرت تهمته، ويعاقبه على قدر تهمته، فان عليه بينة عدل طولت عقوبته.
أقر
وصح
فاذا استقضى عقوبته ثبت عليه الحق، وكتب عليك كتابا بالحق،
وأخذ عليك كفيلا متى ما صح له وارث، أخذ له بحقه، وفى نسخة وأخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث أحضره، وان لم يحضره فالحق
عليه
وكذلك من قتل ولم يطلب أولياؤه اليه عاقبة الحاكم، ولا يدع
الناس يقتل بعضهم بعضا، ويكون الحاكم ولى من لا يطلب اليه