الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٩-
-
* مسألة:
قلت له: اذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعى أحدهما على الآخر أنه ضربه ضربا مؤثرا أو جرحه ورأى الحاكم الأثر والجروح، فأنكر الآخر ونسبت عليه التهمة، هل له أن يؤخر حبسه إلى المجلس للحكم، ويسمع المحاكمة بينهما في مجلس الحكم، ويسعه تأخير ذلك؟
يوم
قال: معى ان الحاكم يسعه النظر بينهما، وفى حبس من وجب عليه الحبس بالتهمة، فان شاء حبس المتهم ونظر فيما بينهما، ويقطع دعاويهما حيث ما كان، وان شاء أخر ذلك الى يوم حكمه، ثم ينظر بينهما، ويحبس التهم مالم يثبت الحق الأحد من الخصوم على خصمه، فان ثبت الحق كان عليه أن ينصف من له الحق ما كان ذلك، وليس له تأخير الحكم الى يوم الحكم الا برأى من له الحق اذا طلب خصمه الانصاف منه، ويثبت الحق عليه له.
* مسألة:
من الزيادة المضافة، عن القاضى سعيد بن قريش: فيمن ضرب رجلا أو تعدى عليه وقتله، هل يجوز للامام أو الوالى أن يعفو عنه؟
قال: اذا لم يطلب النصفة فى ذلك لم يضق على الامام والوالي في ذلك، والله أعلم الا ما يلزمه من الانكار فى حال معاينة الفعل للمنكر، ولا يأثم الوالي في ترك عقوبة المتهمين • رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسالة:
ومنهم التهم ما يلزم فيه القسامة، وانما ذلك في القتل نفسه (م 1 - جواهر الآثار جـ 16)