الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١-
فعلى ما وصفت، أما الماء فهو طاهر، وكذلك القيح إلا أن يخرج القيح من مجارى البول، فانه نجس، وكذلك اليبس فهو طاهر اذا يكن متوحدا، وأما المتوحد فنجس، والله أعلم.
مسألة:
لم
ومنه: والصبى يمس الطاهر الرطب من ماء أو غيره كيف حكمه
اذا كان لم يختتن بعد، ولم يبلغ الحلم؟
فعلى ما وصفت، حكمه الطاهرة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والقملة اذه ماتت فى الثوب كيف حكمها كان رطبا أو يابسا؟
فعلى ما وصفت، أما اذا كان رطبا فان الموضع الذي ماتت فيه نجس، وأما اذا كان يابسا فهو طاهر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والصوغ الذي يصوغه الكفار والباينان كيف حكمه في الطهارة؟
فعلى ما وصفت، ما لم يدخلوا فيه شيئا من الرطوبات مثل الملك فلا بأس به، والله أعلم.
قال الناظر: واما اذا صاغوا صيغة لها جوف فحفظت أنه لا يصلى بها، والله أعلم. وفيها اختلاف، والله أعلم.
٥١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.