الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٠-
- 130
* مسألة:
ومن حفظ أبي معاوية، عن أبي عبد الله وقال: اذا اتهم المقتول من اتهم بما أصابه، فليس لورثته أن يتهموا غير من اتهم، وكذلك اذا اتهموا واحدا وحبسه الامام واستبرأ حبسه وأخرجه لم يؤخذ لهم بالتهمة غيره الا بالصحة
فصيل
في الحبس على الحقوق ومن يحبس في بلده وفي غير بلده وفى الدين وفى المدرة
وعن رجل من أهل أبرا اشترى من أهل سمد تمرا أو حبا ثم ان المشترى قدم الى سمد فى حاجة، فرفع عليه الطالب في غير بلده، وأقر له بحقه، هل يحبسه في غير بلده؟
فأقول: لا يحبسه الا فى بلده، ويلحقه الى بلده، فان أوفاه والا حبسه له، ويكتب له هذا الوالى الذي عنده بصحة الحق عنده الى الوالي
الآخر
مسالة:
والموالى الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو جرح أو ضرب أو سرق أو ما يشبه ذلك الى موضعه، ويحبسهم في حبسه الا الحقوق فان الناس يحبسون فى مواضعهم في الدين وما يشبهه
قال أبو المؤثر، عن محمد بن محبوب: يحبس الديان في بيت ولا يرفعون من بلدهم، وأقول: بأنه ان كان مالا عظيما كثيرا فرفعوا الى القاضي أو الامام فلا بأس بذلك.