جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٢

مسألة:

-

وقال: ما كان من حقوق العباد اذا عفا صاحب الحق عن خصمه، بعد أن رفع عليه، فللحاكم أن يعفو عمن عفا عنه صاحب الحق الا في الأحداث، يعاقب الامام والوالى عليها بالحبس، ولو عفا صاحب الحق عن ذلك فلا بد من الحبس للنكال، فافهم ذلك.

مسألة:

ومن أحداث الدواب أن يكون يصيب شيئا أو تبلغه، ولا يصح بينة عدل ولا معاينة فيتهم أنها دابة فلان؟

فليس على أصحاب الدواب عقوبة بتهمة الدواب الا ما صح

بسنة

عادلة.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: اذا ادعى رجل على رجل حقا وقال: عندى

السنة؟

حبس

له يوما فان جاء ببينة والا ترك ان لم يجد كفيلا لئلا يضيع

* مسالة:

ومما أحسب أنه جواب الحوارى بن عثمان رحمه الله: وكذلك قلت في مراهق أحدث حدثا: هل يعاقب بحبس أو غيره؟

فقد رأينا فى كتاب الفضل أن المهنا بن جيفر حبس غلاما دون المراهق، وأظنه ذكر القيد، ولعله قيد بقيد يقوى عليه.