جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٣

-

-

ولعل قد قال من قال غيره: ان المهنا بن جيفر حبس غلاما لم يراهق قد قيل حتى بلغني أن رجليه ذهبتا من القيد

وقال من قال: انما يحبسون حيث يؤمن عليهم أو اذا قدروا أن يمنعوا أنفسهم ممن أرادهم بسوء في الحبس، والله أعلم

قال غيره: قد قيل انه لا حبس على الصبي حتى يبلغ، وقيل: انهم يحبسون في غير حبس في مسجد أو مجلس الحاكم، وان خيف من الصبي ضرر على أحد، ورجا في ذلك دفع ضرره، وأمن عليه من العقوبة فيحبس، وأما على فعله الذى قد فعله فترك العقوبة له على

ذلك آكد، والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب أبى على الى أبي عبد الله فى المجنون: هل عليه حبس

فما نرى عليه حبسا الا فى الأحداث الا أن يخاف يده على الناس،

فان أهله يؤمرون بحبسه

مسألة:

?

أحسب عن أحمد بن محمد بن خالد قلت: الصبي اذا كان مراهقا أو قويا على الحبس، وأقر أنه فعل معصية، أو شهد عليه غير عدل يحبس أم لا؟

قال: قد رأيت والدى حبس صبيا على ذلك.

ومن كتاب فضل: وأما الصبيان فليس عليهم حبس حتى يبلغوا