الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٤-
134
-
أو يراهقوا أو يقووا على الحبس، وقد حبس المهنا بن جيفر غلاما دون
المراهق في القتل على عهد محمد بن محبوب وغيره من المشايخ
مسألة:
عن أبي سعيد قلت له: فهل يلحق التهمة الصبي ويحبس عليها؟
قال: معى باختلاف في حبسه:
أنه قد قيل: انه اذا
صح منه حدث يوجب معنى
الحبس
فقال
من قال: لا
عليه حبس
وقال من قال: يحبس في غير حبس أهل العقوبة على معنى الترهيب والتهديد رجاء استكفاه في ذلك
واذا استثبت التهمة أشبهت عندى فى الحبس معنى ذلك، لأنه قد
يكون ذلك من الصبيان المراهقين
قلت له: وكذلك فى العبيد والا ما مثل الصبيان الأحرار؟
قال: هكذا عندى اذا كانوا غير بالغين.
*
مسألة:
وسألته عن الصبى اذا كان به أثر فادعى أن إنسانا ضربه، هل
للحاكم أن يأخذه له بالتهمة؟
قال: اذا كان الصبى يعقل ما يدعيه، كانت دعواه عندي دعوى كغيره منا يسمع دعواه، اذا كانت الدعوى له.
٥٬٠٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.