الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٥-
-
مسألة:
وعن العبيد هل يضربون على المناكر مثل الأحرار؟
والعبيد تقام عليهم الحدود، وكذلك اذا منعوا حقا لزمهم وحاربوا قوتلوا، وأما اذا كانوا في مثل اللعب وغير ذلك من الملاهي، فيؤمرون بالكف عن ذلك، وعن معاصى الله، فان انتهوا عن ذلك لم يتعرض لهم بضرب، والله أعلم
قال غيره: وقد قيل: انهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار، ولكن يضربون على أدبارهم بالعصا
* مسألة:
من كتاب أبي قحطان: وللحاكم والامام والوالي اذا كان العبد مخوفا أن أخرج أن يدعه في الحبس وينفق عليه من مال الله
مسألة:
والعبد اذا نسبت عليه ما يوجب التهمة فعندي
أنه يجوز أخذه
بها، وهو عندى كالحر فى ذلك، ويجوز حبسه بالتهمة فيما يجوز حبس
الحر فيه، والله أعلم.
مسألة:
والعبد يحبس على ما يجنيه وبدعى عليه بالتهمة، كما
الأحرار ولا فرق فى ذلك، لأن الحبس لله ليس للعباد
يحبس
٥٬٠٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.