الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٦136 -
-
مسألة:
قلت له: فالمحبسين الذين فى السجن على الحقوق وغيرها ما يفعل فيهم الحاكم اذا حضره الموت؟
قال: معى أنه يشهد على ذلك ويوقف على أمرهم العدول الثقات. قلت له: وليس اطلاقهم اذا خاف الموت الا برأى خصومهم الذي
قد ثبتت لهم الحق؟
قال: هكذا عندى
قلت له: وكذلك الذين وجب عليهم حبس التهم حتى يستبرئ حبسهم بالتهم على ما يستحقونه، ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك ولو
خاف؟
قال هكذا عندى.
قلت له: فان خاف الذى يلى الأمر بعده سلطان أو غيره ممن لا مقامه، لم يكن له اطلاقهم على حال حتى يبلغوا الحد الذي يؤمر به استبرأ حبسهم، أو يؤدوا الحقوق؟
يقوم
قال: هكذا عندى اذا تبين أمرهم، وأشهدوا على ذلك الا أن يرى اطلاقهم فى التهم مالم يتضح معنى بسبب يتضح خروج بحق، فمعى أن له الخيار في ذلك
فصل
في الحبس على الأمر
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل ادعى على عبد أنه
ضربه وفيه الأثر، وادعى أنه مولى العبد أمره بذلك، هل يحبس المولى بالتهمة
إذا لحقه؟