الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٧-
-
قال: هكذا عندى
قلت له: لم ذلك وهو غير فاعل؟
قال: لأنه يضمن ذلك أن لو صح.
ذلك عليه
?
قلت: فهل يحبس العبد أيضا، قلت: ولو أمر صبيا فضرب آخر
وادعى عليه ذلك هل يكون مثل العبد؟
قال: هكذا عندى •
قلت: ولو أمر بالغا صحيحا فضرب رجلا، هل يضمن؟
قال: اذا كان مطاعا ضمن •
قلت له: أرأيت ان لم يصح عليه ذلك، هل يحبس بالتهمة اذا
كان مطاعا وادعى أمره في ذلك؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فلو لم يكن مطاعا في ذلك؟
قال: عندى أنه مختلف فى الضمان عليه بفعل غيره بأمره.
قلت له: فان ادعى أمره فى ذلك، هل يحبس بالتهمة؟
قال: على قول من يقول بلزمه الضمان، فيخرج عندى ذلك، وعلى قول من لا يلزمه الضمان لا حبس عليه، والله أعلم بالعدل في
هذا وفي غيره.
مسألة:
ومن غيره: أخبرني أبو عبد الله، أن هاشم بن الجلندى كان قد أصابته رمية بالليل فجرحته فى رأسه، وهو يؤمئذ بدما مع الامام غسان،
٥٬٠٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.