جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٧

-

-

قال: هكذا عندى

قلت له: لم ذلك وهو غير فاعل؟

قال: لأنه يضمن ذلك أن لو صح.

ذلك عليه

?

قلت: فهل يحبس العبد أيضا، قلت: ولو أمر صبيا فضرب آخر

وادعى عليه ذلك هل يكون مثل العبد؟

قال: هكذا عندى •

قلت: ولو أمر بالغا صحيحا فضرب رجلا، هل يضمن؟

قال: اذا كان مطاعا ضمن •

قلت له: أرأيت ان لم يصح عليه ذلك، هل يحبس بالتهمة اذا

كان مطاعا وادعى أمره في ذلك؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فلو لم يكن مطاعا في ذلك؟

قال: عندى أنه مختلف فى الضمان عليه بفعل غيره بأمره.

قلت له: فان ادعى أمره فى ذلك، هل يحبس بالتهمة؟

قال: على قول من يقول بلزمه الضمان، فيخرج عندى ذلك، وعلى قول من لا يلزمه الضمان لا حبس عليه، والله أعلم بالعدل في

هذا وفي غيره.

مسألة:

ومن غيره: أخبرني أبو عبد الله، أن هاشم بن الجلندى كان قد أصابته رمية بالليل فجرحته فى رأسه، وهو يؤمئذ بدما مع الامام غسان،