الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٨-
138
فاتهم هاشم الصقر بن محمد بن زائدة أنه أمر به من رماه، وكان الصقر يؤمند بسمايل، فأمر به غسان فحبس، فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان وقال: ليس عليه حبس الأنه لم يتهمه أنه جرحه، وانما اتهمه أنه أمر من جرحه، فانما عليه يمين ولا حبس عليه، فلم قبل ذلك غسان حتى غضب سليمان وهجره
زيادة من كتاب المصنف: قال المضيف: لا أدري كيف غضب على الامام، وقد فعل بقول، ولعله شاهد مالم يشاهده غيره، غير أن الامام أحق بتحسين الظن، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع
مسالة:
من كتاب الفضل: ومن التهم أن يتهم الرجل بالأمر في القتل أو في ما دونه، أو فى حدث أو فى سرق، فانما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعله، فان حلف لم يعاقب، وان أقر ولم يحلف حبس، وإن أقر أو عليه بشاهدى عدل أنه أمر عوقب، ولا ضمان عليه الا أن يكون الذي أمر عبدا له أو صبيا، فانه يضمن.
صح
وقد قيل: اذا أمر الجبار بقتل رجل فلم يؤخذ هو قتل به قاتله، وان كان الأمر عبدا أو صبيا قتل به، وسئل عنها وحفظ الوضاح بن
عقبة عن سليمان بن عثمان: انما على المتوم الآمر اليمين
مسالة:
في المحبوس اذا أريد اطلاقه وما يفعل الحاكم من ذلك، وان قتل قاتل رجلا غريبا لا يعرف له ولى ولا له طالب يتهم به، فانه يؤخذ به قاتله اذا أظهره تهمته، ويعاقبه على قدر تهمته، فان أقر عليه وصح