جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٩

-

بينة عدل طول عقوبته، واذا استقضى عقوبته ثبت عليه الحق، وكتب عليه كتابا بالحق، وأخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث أخذ له بحقه، وفي نسخة أخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث أحضره، وان لم يحضره

فالحق عليه.

* مسألة:

قيل له: فما تقول في الحاكم اذا استبرأ حبس من لزمته التهمة وخصمه غائب حيث تناله حجة الحاكم؟

قال: معنى أنه يرسل الى خصمه حتى يحضر وينظر بينهما، وان كان خصمه غائبا حيث لا تناله حجة الحاكم أخذ عليه الحاكم كفيلا باحضاره الى وصول خصمه وينظر بينهما

•

وان لم يجد كفيلا فقد قيل: أن ليس عليه حبس، ولا يعجبنى أن تطلق هذا الى أهل التهم والعوام

* مسألة:

وقال: لا يجب للامام أن يقيد فى حبسه، كفى بالحبس لأن القيود

لا تمكن الرجل أن يصلى كما بريد

مسألة:

رفع لى أنه لا يجوز أن يقيد اثنان في قيد واحد.

* مسألة:

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه كان يهد بما