الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٠-
140
يفعل، وقد بلغنا أنه دعى بسكين أو موسى لقطع لسان بعض الشعراء أو لم يفعل، وبلغنا أنه دخل المسجد فوجد فيه انسانا يعمل فيه شيئا من أعمال الدنيا، فرفع له الدرة ليضربه بها، ولم يفعل وأشباه ذلك.
مسألة:
جواب من أبى جابر محمد بن على، وعن الدين: هل يجوز فيه القيد والمقطرة فلانا مر بذلك، ومن عصى المسلمين فيما أمروه به لزمه الحبس. المقطرة: هى الخشبة المثقوبة في الأرجل.
مسالة:
ومن أشد الأحداث القتل والجروح والدماء، وهي أطول عقوبة عليه ما وأشدها في الحبس والقيد والضرب، وانما يضرب من صح اتهم به، ويكون الضرب على قدر شدة الحدث.
وأكثر التعزير القص من أقل الحدود، وأقل الحدود أربعون سوطا حد العبد المملوك في الخمر الى الخمسة والثلاثين أقله، مثل ما يجهل على الناس بلسانه مثل قولك للرجل الخائن والثور والكلب والمولى، وان قال ذلك المسلم كان أشد عقوبة وأكبر
ويحبس الذين يقطعون الطريق ويسلبون الناس، ويخيفون الرعية اذا عرفوا بذلك الحبس الطويل، والقيد الثقيل، واذا صبح ذلك عليهم كان تعزيرهم أشد، واذا صح عليهم بالبينة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله عليهم فى كتابه، وانما يلى اقامة الحدود عليهم الأئمة
مسالة:
وان لولاة الأمر أن يؤدبوا الرعية بغير افراط ولا تعد على قدر