الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤١-
احداثهم وجنايتهم، ونحن لا نأمر في ذلك بشيء الا أن الولاة النظر في
الاجتهاد في مصلحة الرعية.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: وسئل عن رجل قال لرجل: يا ساحر، أو
يا سارق، أو يا منافق ما يجب عليه؟
فان كان المتعدى ممن يعرف بالجهل فعليه التعزير، وان كان ممن
لا يعرف بالجهل حمل ذلك له.
* مسألة:
وعن رجل قال لرجل: ولد خنثة؟
قال: يعزر أربعين سوطا، وهو رأيه بعد أن يحتج بما ينجوا به
من الحد.
* مسالة:
وقيل: من دخل بيتا بغير اذن، فان كان الامام عدلا
فانه يعزر.
مسألة:
وقال: ليس للحاكم أن يضرب الناس بالخشب، وانما التعزير
بالسوط.
٥٬٠١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.