جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤١

-

احداثهم وجنايتهم، ونحن لا نأمر في ذلك بشيء الا أن الولاة النظر في

الاجتهاد في مصلحة الرعية.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وسئل عن رجل قال لرجل: يا ساحر، أو

يا سارق، أو يا منافق ما يجب عليه؟

فان كان المتعدى ممن يعرف بالجهل فعليه التعزير، وان كان ممن

لا يعرف بالجهل حمل ذلك له.

* مسألة:

وعن رجل قال لرجل: ولد خنثة؟

قال: يعزر أربعين سوطا، وهو رأيه بعد أن يحتج بما ينجوا به

من الحد.

* مسالة:

وقيل: من دخل بيتا بغير اذن، فان كان الامام عدلا

فانه يعزر.

مسألة:

وقال: ليس للحاكم أن يضرب الناس بالخشب، وانما التعزير

بالسوط.