جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٢

-

142

-

مسالة:

في رجل رفع على رجل أنه لطمه أو طعنه، فشهد له على ذلك شهود عدول، قلت: هل يجب عليه تعزير أم لا يجب عليه تعزير الا باقراره، أو بينة عدل أو بصحة؟

فقد قيل: لا يجب عليه التعزير بالتهمة، وانما يجوز بالتهمة الحبس لمن لحقته التهمة، وأما التعزير فلا يجوز الا بالاقرار أو بينة

عدل

مسألة:

وقيل: رجل قتل رجلا مرتدا دون الامام، أو قتل زانيا، أو قطع يمين سارق دون الحاكم؟

قال: عليه التعزير لامضائه الحكم دون الامام، وليس عليه

قصاص

* مسالة:

روى فى حديث قال: لا عقوبة فوق عشرة الا في حد من

حدود

الله

مسالة:

وعن الجلد جلد التعزير، هل يجلد بتهمة؟

فليس الجلد عندنا بالتهمة، ولا عرفنا عمن مضى قبلنا من المسلمين،