الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٢-
142
-
مسالة:
في رجل رفع على رجل أنه لطمه أو طعنه، فشهد له على ذلك شهود عدول، قلت: هل يجب عليه تعزير أم لا يجب عليه تعزير الا باقراره، أو بينة عدل أو بصحة؟
فقد قيل: لا يجب عليه التعزير بالتهمة، وانما يجوز بالتهمة الحبس لمن لحقته التهمة، وأما التعزير فلا يجوز الا بالاقرار أو بينة
عدل
مسألة:
وقيل: رجل قتل رجلا مرتدا دون الامام، أو قتل زانيا، أو قطع يمين سارق دون الحاكم؟
قال: عليه التعزير لامضائه الحكم دون الامام، وليس عليه
قصاص
* مسالة:
روى فى حديث قال: لا عقوبة فوق عشرة الا في حد من
حدود
الله
مسالة:
وعن الجلد جلد التعزير، هل يجلد بتهمة؟
فليس الجلد عندنا بالتهمة، ولا عرفنا عمن مضى قبلنا من المسلمين،
٥٬٠١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.