جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٣

-

143

ولا من أدركنا منهم الا بالاقرار من المتهم بما يستحق من التعزير، أو بشاهدى عدل يشهدان عليه بما يستحق به التعزير

مسألة:

رفع لي أحمد بن محمد بن صالح، أن العقوبة بالقيد والحبس جائزة بالتهمة، ولا يجوز اقامة الحد بالتهمة بلا خلاف يعلمه، ولا تجوز الغرامة بالتهمة بلا خلاف، ولا تجوز الغرامة بالشهرة ولا بالتهمة بلا اختلاف، ولا يجوز اقرار المقر فى الحبس بذلك الحق الذي حبس عليه، ولا نعلم فى ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسالة:

وسألته عن رجل دعا رجلا بلقبه وهو يكره؟

قال: يعزر

مسألة:

وسألته عن رجل قال لرجل: ما أنت من العرب، أنت من الموالى؟

قال: يعزر.

* مسالة:

وسألته عن رجل قال لأخيه: لست بأخي؟

قال: يعزر •

* مسالة:

وعن رجل دعا رجلا ابن الزنجية أو ابن الهندية؟