جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٤

-

144

-

قال: يعزر اذا لم تكن أمه كذلك.

مسألة:

وعن رجل قال لرجل: يا سكران، أو يا سارق، أو يا خنزير، أو يا سفيه، أو لعنه الله، أو أخزاه الله؟

قال: يعزر •

مسألة:

وسئل عن الحاكم اذا سجن رجلا أو قطره، ولم يطلق المسجون للوضوء والصلاة حتى فات وقتها، ما يلزم الحاكم؟

قال: اذا كان معتقلا ذلك الاعتقال بحق واجب عليه، وواسع للحاكم فيه، لم يكن على الحاكم شيء، ولا من فعله بأمره، وان لم يكن لهم ذلك فعليهم التوبة من ذلك، وعلى المقطور أن يصلى كما أمكنه، وعلى كل من الناس ما لزمه في حكم الحق

* مسالة:

•

وقال أبو سعيد: ليس من عقوبات المسلمين أن يعاقبوا بالشمس، وقال: ان الامام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله رأى قوما قد عاقبهم في شيء قد أغفل عنهم في الشمس، فغضب وقال: في الشمس أمانتي أو نحو هذا من كلامه.

6

قيل له: فان كان المحبوس مقطورا في حبس السلطان أراد أن يتحول من موضع الى موضع، هل لغيره أن يحوله؟