جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٥

140

-

ان له ذلك اذا كان في مأمن من المقطرة.

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: قلت: رجل سعى برجل فظلم بحبس أو غيره، فمات في الحبس؟

عليه

قال: لا يسلم من ظلمه واثمه وهو شريك في ظلمه، ولا دية له

سالة:

قلت له: فان طلب الحاكم ثقة يجعله على حبسه فامتنع، هل له جبره على ذلك بالحبس وغيره اذا رجا أنه لا يصلح لذلك غيره، وكان الحاكم ممن له الجبر؟

رحمه

الله قال: هكذا عندى، وقد رأيت الامام سعيد بن عبد الله يأمر أحمد بن خالد بن قحطان أن يتولى بعض قرى الجوف، فامتنع أحمد بن خالد عن ذلك وقال له الامام: إما إن شئت فافعل ما آمرك به، وإما ان شئت الحبس ولم يعذره من الحبس أو الولاية اذا رأى أنه أصلح لذلك، أو قد وقع عليه النظر في ذلك من الامام.

مسألة:

وسألته عن الحاكم اذا حبس رجلا على تهمة ضرب أو جرح أو سرق مثل ما يحبس مثله شهرا فحبسه عشرة أيام أو ثلاثة أيام، ثم أطلقه قبل أن يستقصى حبسه، هل له ذلك؟

(م 10 - جواهر الآثار جـ 16)