جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٧

-

147

-

حكم بما اتهم به أنه أو بما ادعى عليه، والتهمة أن تكون في موضع التهمة وينسب عليه معنا من غير صحة تجب بها خيانته يلزم

حكمها

وقلت له: فالتهمة عندك في معنى ثبوتها حثبوت التعزير ولزومه والقول فيه؟

قال: معى أنه يشبه معنى ذلك الا أن يوجب النظر فرق ما بينهما في مخصوص، قال: معى أن الثقة بالعدل لا يلحقه التهمة الا بصحة، وانما يلحقه أحكام الصحة بشاهدى عدل أو اقرار بما ادعى عليه

مسالة:

قلت: من مثله؟

•

أنه اذا نسب ما يوجب معنا فى التهمة فيما لا يخلو ومعى

ألحقه أسباب التهمة ما لم يكن عدلا أو ثقة

مسألة:

قلت له: فاذا لم يكن للرجل ولاية ولا عدالة ولا ثقة، فما عدا هذه المنازل من الناس، هل يلحقهم التهم حتى تصح ثقتهم

قال: معي

؟

أنه قد قيل يجوز ذلك أنه من لم تصح ثقته.

لزمته التهمة في ظاهر الحكم فى التهم فيما يليق به من ذلك ويشبهه

قلت: واذا كان أحد بهذه المنزلة، هل يقبل قوله فيما يؤمر عليه

في مخصوص ذلك؟

قال: معى

أنه كذلك