الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٧-
147
-
حكم بما اتهم به أنه أو بما ادعى عليه، والتهمة أن تكون في موضع التهمة وينسب عليه معنا من غير صحة تجب بها خيانته يلزم
حكمها
وقلت له: فالتهمة عندك في معنى ثبوتها حثبوت التعزير ولزومه والقول فيه؟
قال: معى أنه يشبه معنى ذلك الا أن يوجب النظر فرق ما بينهما في مخصوص، قال: معى أن الثقة بالعدل لا يلحقه التهمة الا بصحة، وانما يلحقه أحكام الصحة بشاهدى عدل أو اقرار بما ادعى عليه
مسالة:
قلت: من مثله؟
•
أنه اذا نسب ما يوجب معنا فى التهمة فيما لا يخلو ومعى
ألحقه أسباب التهمة ما لم يكن عدلا أو ثقة
مسألة:
قلت له: فاذا لم يكن للرجل ولاية ولا عدالة ولا ثقة، فما عدا هذه المنازل من الناس، هل يلحقهم التهم حتى تصح ثقتهم
قال: معي
؟
أنه قد قيل يجوز ذلك أنه من لم تصح ثقته.
لزمته التهمة في ظاهر الحكم فى التهم فيما يليق به من ذلك ويشبهه
قلت: واذا كان أحد بهذه المنزلة، هل يقبل قوله فيما يؤمر عليه
في مخصوص ذلك؟
قال: معى
أنه كذلك