الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٨-
148 -
مسألة:
ومما قيد عن أبي سعيد محمد بن سعيد: وعن التهمة، هل يثبت معناها في القذف والسباب، ويجوز الحبس على ذلك؟
ذلك،
قال: معى أنه اذا ثبت معناها في شيء من الباطل الذي لا يجوز له فعله، ولو صح عليه أخذ بالحق فيه أو بالحد فلم يصح وتسبب فيه التهمة كان فيه عندى معنى التهمة، لأن التهمة تمنع
الباطل.
* مسالة:
قال أبو سعيد: معى أنه يختلف فيمن يثبت عليه التهمة بمعنى من المعاني، فطلب منه الرجوع الى الحق أو ابلاغ العقوبة له في ذلك بحبس أو ما أوجب النظر من القوام، فامتنع من الانقياد الى ذلك، وعصى القوم؟
فمعى أنه قال من قال: انه يحارب على ذلك، ويروى ذلك عن
أبي المؤثر.
وقال من قال: انه لا يحارب، وان قدر عليه بكل حيلة أقيم عليه ما أوجب النظر من غير محاربة، ويروى ذلك عن عزان بن الصقر
رحمه الله
*
مسألة:
واذا اتهم رجلا المضروب قبل أن يموت وقال: فلان ضربني؟
فليس للورثة أن يتهموا غيره ولا له.