جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٩

-

149

-

وان قال: أتهم فلانا

ثم

قال أتهم غيره؟

فله أن يتهم وكذلك في السرق وغيره

وكذلك الأولياء اذا قالوا: فلان قتله ثم رجعوا فاتهموا غيره لم

يكن لهم أن يتهموا غيره، وان قالوا: اتهم فلانا ثم اتهموا غيره، فلهم

ذلك لعله فليس لهم

* مسالة:

وسئل عن المتهم اذا حبس على التهمة ثم نسب التهمة على غيره، وطلب المتهم أن يحبس له من اتهمه بعد ذلك، هل للحاكم أن يطلق المتهم الأول المحبوس، ويحبس له الثاني؟

قال: معى أنه قيل: ان ذلك له على الحاكم أن يفعل ذلك، وكذلك غيره ما نسبت التهمة ولو الى جماعة مادامت التهمة تسبب على أحد، فللحاكم أن يحبس واحدا ويخرج الآخر ما لم يصح التهمة على أحد بعينه، وبين الحق عليه

قلت له: فهل لحبس التهمة حد معروف؟

قال: ليس أعلم الا ما يقع النظر من الحاكم، وأهل العلم

والمشورة معه.

قلت له: فان حبس الحاكم يتيما على حد أو سرق مدة، ثم صح على غيره، هل يلزم الحاكم في حبس ذلك شيء؟

قال: معى

أنه لا يلزم الحاكم فى ذلك شيء ولا المتهم اذا كان

المحبوس ممن تلحقه التهمة في مثل ذلك